مرسوم رقم 75-174
· ج.ر عدد 1 لسنة 1976
مرسوم رقم 75 174 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 5
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليون ومائتا ألف ينار (1.200.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .