مرسوم رقم 75-173
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-173 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن احداث معهد المواصلات . 13
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 7
ان مدير معهد المواصلات مسؤول عن سير وتسيير المعهد، وله السلطة على مجموع المستخدمين التلاميذ. ويعد تقديرات النشاط ويعمل على تجهيز المعهد وتجديد الادوات ويحضر الميزانية ويسهر على تنفيذ مداولات لجنة التنسيق.
ويمثل المعهد أمام العدالة وفى جميع أعمال الحياة المدنية.