مرسوم رقم 75-173
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-173 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن احداث معهد المواصلات . 13
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
يهدف معهد المواصلات الى التكوين المهني للمهندسين والتقنيين في ميادين المواصلات والالكترون.
كما يمكنه أن يقوم بتكوين وتأهيل المستخدمين العاملين في جميع هذه الميادين .