مرسوم رقم 75-173
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-173 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن احداث معهد المواصلات . 13
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 22
يرفع الحساب الادارى الموضوع من طرف المدير والمرفق بتقرير يحتوى على جميع التطورات والشروح الثلاثاء 4 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 15 الضرورية حول التسيير المالي للمعهد الى لجنة التنسيق في أجل 6 أشهر بعد قفل السنة المالية، ثم يقدم الى وزير الوصاية قصد المصادقة عليه مرفقا بتقرير المدير وملاحظات لجنة التنسيق •