مرسوم رقم 75-173
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-173 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن احداث معهد المواصلات . 13
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 15
تدفع الايرادات المكونة من منتوجات أعمال الدراسة أو البحث التي يقوم بها المعهد لحساب هيئات عمومية أو خاصة، إلى صندوق خاص خارج عن الميزنية.
يحدد تكوين وكيفيات تسيير هذا الصندوق واستعمال هذه الايرادات بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 محرم عام 1396 ه