مرسوم رقم 75-173
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-173 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن احداث معهد المواصلات . 13
الباب الثالث — أحكام خاصة
المادة 12
تحدث بهذا المعهد لجنة للتنسيق يكون هدفها :
تخطيط جميع نشاطات التكوين التي تتخذ في هذه - المؤسسة
- تنسيق الاستعمال المشترك للوسائل المادية والبشرية من طرف معهد المواصلات وادارة البريد والمواصلات ، دراسة واقتراح المظاهر الجانبية وبرامج التكوين. - يحدد قرار مشترك صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير البريد والمواصلات تكوين واختصاص وتسيير لجنة التنسيق .