مرسوم رقم 75-171
· ج.ر عدد 1 لسنة 1976
مرسوم رقم 75-171 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 25 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن استاد اختصاص ديسمبر سنة 1975 تتضمن انهاء مهام مديرين بالمجالس محكمة التنفيذية للولايات
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
يجب أن يكون المترشحون للحصول على شهادة الليسانس في اللغة والآداب العربية حاملين لشهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو ما يعادلها