الباب الاول — التكوين والهدف › الفصل الثاني — الهدف
المادة 5
ان للتعاونية أيضا هدف تحسين ظروف المعيشة والعمل لاعضائها ويجوز لها في هذا الصدد أن تقوم بما يلى :
الانجاز أو المساهمة في كل أشغال بناء أو تحسين السكن لفائدة أعضائها 6 تنظيم الحياة الجماعية وكذا التسليات لفائدة أعضائها وعائلاتهم ، 32 الجريدة الرسمية
- احداث منشآت لكل نشاط من شأنه أن يسهل لاعضائها الحصول على الاموال الاستهلاكية ، اتخاذ كل مبادرة ترمى الى تحسين المستوى الثقافي والمهني لاعضائها ولعائلاتهم ولا سيما بواسطة محو الامية والتكوين ، تنظيم الاعلام لصالح اعضائها وعائلاتهم .