مرسوم رقم 75-169
· ج.ر عدد 3 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-169 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية التربية الرعوية للثورة الزراعية
الباب الرابع — التسير المالي
المادة 51
يعد الفائض حاصل عندما يسمح الدخل الصافي بالدفع على شكل تسبيقات على حساب الدخل ويدفع المبلغ الاضافي لكل متعاون لتكملة ما يساوى المرتب المحدد في المادة 28 من الامر رقم 75-43 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن قانون الرعي .