الباب الاول — التكوين والهدف › الفصل الثاني — الهدف
المادة 4
للتعاونية الهدف التالي :
- استغلال الماشية ووسائل الانتاج الأخرى المخصصة لبعض الاعضاء برسم الثورة الزراعية وكذا الممتلكات الشخصية التي يمكن للمتعاونين أو يضيفوها ، الاستغلال الجماعي والتنظيم المعقول لاراضي الرعي التي منحت لهم طبقا لنصوص دفتر الشروط وتقوم التعاونية أيضا بما يلى :
تهيئة أراضي الرعى ، تجهيز التعاونية ، صيانة التجهيزات ومنشآت الاستغلال ، وبصفة عامة، تقوم بكل نشاط له علاقة بتربية الاغنام .
ويجوز لها في هذا الصدد أن تقوم بعملية الشراء والبيع طبقا لهدفها