مرسوم رقم 75-169
· ج.ر عدد 3 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-169 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية التربية الرعوية للثورة الزراعية
الباب الرابع — التسير المالي
المادة 49
ان الدخل الصافي للتعاونية مساو للانتاج السنوى أى مجموع الأموال والخدمات المنتجة من قبلها خلال السنة مع خصم تكاليف الاستغلال غير أجور عمل المتعاونين ولكن بما في ذلك الاقساط السنوية المنصوص عليها بموجب هذا القانون الاساسي .
وتخصم كذلك الاستهلاكات والاحتياطات المختلفة، من قيمة الانتاج السنوى .
يجب أن تؤخذ التغييرات الحاصلة في الجرد في الاعتبار بالنسبة لحساب الاحتياطات .