مرسوم رقم 75-169
· ج.ر عدد 3 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-169 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية التربية الرعوية للثورة الزراعية
الباب الرابع — التسير المالي
المادة 46
تبتدىء السنة المالية للتعاونية في أول أكتوبر وتنتهي في 30 سبتمبر .
تمسك محاسبة التعاونية حسب مخطط المحاسبة الملائمة للمتعاونين أنفسهم .
الجمعة 7 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 35