مرسوم رقم 75-169
· ج.ر عدد 3 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75 169 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 - عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد المناطق النموذج لتعاونية التربية الرعوية للثورة الزراعية 31 السهبية
الباب الثالث — تنظيم العمل والتسيير › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 41
يعد المسيرون مسؤولين بصفة فردية أو جماعية حسب الحالة، تجاه التعاونية أو تجاه الغير، سواء عن المخالفات للإحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على التعاونيات أو عن الاخلال بالقانون الاساسي أو عن الاخطاء المرتكبة في تسييرهم.
ويمكن أن يكونوا مسؤولين مسؤولية جنائية طبقا لاحكام الامر المتضمن القانون الاساسي العام للتعاونية .