الباب الثالث — تنظيم العمل والتسيير › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 37
يجب أن تتوفر في المسيرين الشروط التالية :
الجنسية الجزائرية ، - بلوغ 21 سنة من العمر ، صل القيام فعلا بدائرة الترابية للتعاونية ، عدم الحكم عليهم بجناية أو جنحة خاضعة للقانون العام أو بمخالفة للتشريع الاقتصادي والتجاري ولا يمكن أن يرتبط المسيرون برابطة نسب مباشرة أو من الحواشي الى الدرجة الرابعة .
ولا يستفيد المسيرون من أى اعفاء خاص عن العمل في الاستغلال