مرسوم رقم 75-169
· ج.ر عدد 3 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75 169 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 - عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد المناطق النموذج لتعاونية التربية الرعوية للثورة الزراعية 31 السهبية
الباب الثالث — تنظيم العمل والتسيير › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 35
ينتخب أعضاء مجلس التسيير بالاقتراع السرى لمدة ثلاث سنوات من قبل الجمعية العامة من بين أعضائها ويمكن طرده ضمن نفس الشكل. ويجدد انتخاب ثلث اعضائه كل سنة. الا انه لا يجوز للمسيرين أن يمارسوا أكثر من وكالتين متتاليتين .