الباب الثالث — تنظيم العمل والتسيير › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 29
يجب أن يبلغ عدد الشركاء الحاضرين أو الممثلين النصف على الأقل من عدد الاعضاء المسجلين عند تاريخ الاستدعاء وذلك لتتمكن الجمعية العامة العادية من المداولة بصفة قانونية :
واذا لم يبلغ النصاب، تنعقد جمعية جديدة خلال الشهر التالي للانعقاد الاول. وهذه الجمعية الجديدة تتداول مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
تتخذ الجمعية العامة العادية قراراتها بالاغلبية البسيطة للاصوات الا في الحالة التي يشترط فيها القانون الاساسي اغلبية خاصة .