الباب الثالث — تنظيم العمل والتسيير › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 27
للجمعية العامة الدور الآتى :
تحديد السياسة ومخطط نشاط التعاونية ، توزيع أيام العمل التي يجب اتمامها بين الاعضاء ، التحقيق، قصد التسوية الودية لكل النزاعات التي تطرأ - بين أعضائها أو بينهم وبين التعاونية ، تعيين واقصاء المسيرين بناء على اقتراع سرى .. ... فحص الحساب الختامي وتقرير النشاط والمصادقة عليهما أو تعديلهما في نهاية السنة المالية ، القيام بتخصيص المنتائج طبقا للمادة 52 أدناه ، ابداء الرأي حول اقتراحات الاقصاء كما هو محدد في المادة 15 أعلاه ، ابداء الرأي حول طلب الانسحاب المقدم من قبل شريك ولا يمكن لها أن تعارض ذلك ، القيام بانتخاب مجلس التسيير ،
- القيام بالدور الآيل لمجلس التسيير اذا لم يكن في وسعها أن تكون لها مثل هذه الهيئة ، اسناد المهام المتخصصة لبعض من أعضائها ، المصادقة على القروض التي ستعقد لدى المؤسسات المالية .