مرسوم رقم 75-169
· ج.ر عدد 3 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-169 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية التربية الرعوية للثورة الزراعية
الباب الثالث — تنظيم العمل والتسيير › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 23
تتكون الجمعية العامة من مجموع المتعاونين .
فهي تجتمع في دورة عادية أربع مرات في السنة وفي دورة غير عادية. وعندما لا يكون لدى التعاونية مجلس للتسيير تجتمع في دورة عادية مرة في كل شهر .