مرسوم رقم 75-169
· ج.ر عدد 3 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-169 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية التربية الرعوية للثورة الزراعية
الباب الثالث — تنظيم العمل والتسيير
المادة 22
يلتزم كل متعاون بأن يعمل شخصيا وبصفة مباشرة في الاستغلال وتحدد الجمعية العامة تنظيم وتوزيع العمل، والنظام الداخلي يحدد كيفيات اتمام ذلك .
يمكن عند الحاجة أن تستعمل التعاونية يدا عاملة مأجورة تستعين بها، ماعدا ما يخص رعاية القطيع تكون الأولوية لعائلات المتعاونين .
ويطبق تشريع العمل في كل حالة تستعمل فيها يدا عاملة مأجورة ..