الباب الاول — التكوين والهدف › الفصل الاول — التسمية والدائرة الاقليمية
المادة الأولى
تكون بين الموقعين أدناه وبين المنخرطين في هذا القانون الاساسي تعاونية للانتاج والتربية الرعوية للثورة الزراعية، التي هي شركة مدنية خاصة للاشخاص ، ذات رأس مال واشخاص متغيرة تخضع لاحكام الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وللامر رقم 75-43 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن قانون الرعي وللامر رقم 72 23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات وللمرسوم رقم 72-154 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الزراعية وكذا لاحكام هذا القانون الاساسي .