مرسوم رقم 75-169
· ج.ر عدد 3 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75 169 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 - عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد المناطق النموذج لتعاونية التربية الرعوية للثورة الزراعية 31 السهبية
الباب الثاني — راسمال التعاونية
المادة 19
يتم تقييم المساهمات الشخصية من غير القطيع التي يتقدم بها اما المستفيدون الذين أسسوا التعاونية واما الجمعة 7 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 33 المستفيدون وصغار المربين المنضمون اليها من قبل الجمعية العامة . ويقيد مقابل قيمته النقدية في دفتر خاص وتكون موضوع تسديد سنوى بناء على مقرر من الجمعية العامة .
ويمكن أن توضع المساهمات الشخصية في حساب جار للشركاء