الباب الثاني — راسمال التعاونية
المادة 16
يتكون رأسمال التعاونية من حصص الماشية ومن وسائل أخرى للانتاج ناتجة عن المنح الذي استفاد منه مجموع المستفيدين ومن المساهمات الشخصية التي يقدم بها هؤلاء المستفيدون للتعاونية وكذا من الاستثمارات التي أنت على شكل قروض ومساعدات وتبرعات وهبات .
ويقدم للتعاونية عند تكوينها جرد للاملاك المنقولة والعقارية الممنوحة دون اعتبار أراضى الرعى والماشية من قبل لجنة مكونة من ممثلى وزارة الوصاية والتعاونية الزراعية البلدية المتعدة الخدمات والجمعية العامة. ويسجل مقابل هذه القيمة في دفتر الجرد .