مرسوم رقم 75-169
· ج.ر عدد 3 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-169 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية التربية الرعوية للثورة الزراعية
الباب الاول — التكوين والهدف › الفصل الثالث — التكوين
المادة 15
تقترح الجمعية العامة على المجلس التنفيذي للولاية في الحالة المنصوص عليها بموجب الأمر المتضمن قانون الرعي وبناء على رأى مسبب حالات اقصاء مستفيدين اعضاء في التعاونية، ويقدم هذا الاقتراح عن طريق المجلس الشعبي البلدي.
وتقرر الجمعية العامة بالاغلبية المطلقة فى حالة اقصاء مربين غير مستفيدين