مرسوم رقم 75-169
· ج.ر عدد 3 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-169 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية التربية الرعوية للثورة الزراعية
الباب الاول — التكوين والهدف › الفصل الثالث — التكوين
المادة 14
تعطى الجمعية العامة رأيها حول كل طلب للانسحاب يقدم من قبل عضو غير مستفيد وفي هذه الحالة تعاد اليه حصته من الدخل في الانتاج الجاري حسب أيام العمل التي أتمها وفي حالة ترك الاستغلال من قبل أحد المستفيدين فلا يستحق اعادة أي شيء .
وتعاد قطعان مربي الماشية الصغار كما كانت وقت انضمامهم.