مرسوم رقم 75-168
· ج.ر عدد 3 لسنة 1976
مرسوم رقم 75 168 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395
المادة الأولى
ان أكبر عدد من الماشية الذي يسمح به لكل رئيس عائلة بامتلاكه كاملا عندما تكون له صفة المربي المالك، يحدد في كل المناطق الخاصة بتطبيق القانون الرعوى كما يلى :
الجمعة 7 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 31 مائتان وثمانون نعجة (280) ، ثمانية عشر (18) كبشا فحلا :
ويرفع هذا العدد بمائة (100) نعجة وخمسة (5) أكباش فحول عن كل ولد مكفول بدون أن يتعدى مجموع العدد 150 الذي هو العدد الاقصى المسموح بامتلاكه