المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 .
هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 محرم عام 1396 ه الملحق المنطقة المساحة
أ - المنطقة الزراعية الرعوية المسماة «المنطقة الجرداء السفلى الواقعة بين خطي التماطر 300 و 400 مم 100 هكتار
ب - المنطقة السهبية المسماة «المنطقة الجراد العليا ذات التأثير التلى الواقعة بين خطي التماطر 200 و 300 مم بما في ذلك الحصر السهبي . 250 هكتار
- ج المنطقة السهبية الجنوبية المسماة «المنطقة الجرداء السفلى ذات التأثير الصحراوى الواقعة بين خطي التماطر 200 و 300 مم 400 هكتار
د - المنطقة الرعوية ما قبل الصحراء المسماة ناحية الغابات الجرداء السفلى الواقعة تحت خط التماطر 200 مم . منطقة الانتجاع