مرسوم رقم 75-167
· ج.ر عدد 3 لسنة 1976
مرسوم رقم 75 167 مؤرخ في 27 ذي الحجة 26
المادة الأولى
يحدد عدد الماشية الذى يمكن منحه برسم الثورة الزراعية كما يلى :
- مائة (100) نعجة ،
- خمسة (5) أكباش فحول .