مرسوم رقم 75-165
· ج.ر عدد 1 لسنة 1976
مرسوم رقم 75-165 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم ديسمبر سنة 1975 يتضمن رفع الحد الاعلى الاصدار قطعة نقدية من فئة دينار واحد ومن نوع «الثورة الزراعية . رقم 72-106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 هراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية
المادة 3
يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 - • هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي