المادة 3
يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 ..
هواري بومدين الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) كتابة الدولة للتخطيط العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية الاجور القسم الرئيسية 90.000 الرابع الادوات وتسيير المصالح الادارة المركزية - ادوات الميكانوغرافية 60.000 34 12 كتابة الدولة للمياه