مرسوم رقم 75-163
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-163 مؤرخ في 12 ذي الحجة عم 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط . 1403
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مائة وخمسون ألف دينار (1500000 دج يقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط وفى الباب رقم 34-90 حظيرة السيارات» .