المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 هواري بومدين الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 03-33 الضمان الاجتماعي القسم 560.000 الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 II مؤسسات التعليم العالى تسديد النفقات 2.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة : 2.500.000