مرسوم رقم 75-162
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-162 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 1403
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة وستون ألف دينار (205600000 دج) يقيد في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .