المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975.
هواري بومدين 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1395 الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية -31 II المصالح في الخارج - الاجور الرئيسية 400.000 1.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة : 1.400.000 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 92-34 الادارة المركزية - الكراء الاعتمادات المفتوحة (دج) 500.000 700.000 200.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة : 1.400.000