مرسوم رقم 75-160 · ج.ر عدد 102 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 160 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1401

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.