مرسوم رقم 75-160
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 160 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1401
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليون وأربعمائة ألف دينار (1.400.000 دج يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم