مرسوم رقم 75-160
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 160 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1401
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليون واربعمائة ألف دينار (1.400.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية وفى البابين المبينين في الجدول «أ «أ»
الملحق بهذا المرسوم .