مرسوم رقم 75-158
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-158 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71 110 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 أبريل وزارة الداخلية 1402
المادة 3
يكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ للجمهورية الجزائرية 1401 هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 هواري بومدين وزارة المالية