المادة الأولى
تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 71 110 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 | المشار اليه أعلاه بالاحكام التالية :
«تحدث بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي المناصب التالية :
منصب المستشار تقنى مكلف بدراسة المفاهيم الجديدة لبيداغوجية التعليم ، منصب المستشار تقنى مكلف بمسائل التعريب ، منصب لمستشار تقنى مكلف بالمسائل التقنولوجية ، منصب المستشار تقنى مكلف بتكوين المدرسين وبالبحث منصب المستشار تقنى مكلف بالشؤون القانونية ، منصب لمكلف بمهمة مكلف بالتنشيط الثقافي والرياضي في المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، منصب لمكلف بمهمة مكلف بالشؤون العامة •