مرسوم رقم 75-157
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-157 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن انشاء مؤسسات للتعليم الثانوى ومؤسسات للتكوين 1400
المادة 3
تخضع المؤسسات ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي، لقواعد المحاسبة الادارية الجاري بها العمل في المؤسسات العمومية للتعليم والتكوين التابعة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى .