مرسوم رقم 75-156
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-156 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بحظر الاقامة. 1398
المادة 7
تقترح اللجنة الاستشارية على وزير الداخلية : 1 (1) قائمة الاماكن التي يمكن منع الاقامة فيها على المحكوم عليه ، 2 (2) تدابير المراقبة والحراسة التي سوف يخضع لها .
محظور الاقامة طيلة الحظر ،
(3) تدابير المساعدة التي يمكن للمحكوم عليه أن يستفيد منها .