مرسوم رقم 75-156
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-156 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بحظر الاقامة. 1398
المادة 24
اذا حكم على المحظور عليه بعقوبة حبس أثناء مدت حظر الاقامة فيجب على نيابة الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أن تشعر فورا وزير الداخلية بذلك .