مرسوم رقم 75-156
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-156 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بحظر الاقامة. 1398
المادة 23
ينبغى على المحكوم عليه المأذون له بالاقامة في المكان أو الاماكن المحظورة عليه أن يخضع للتعليمات المذكورة في قرار الحظر والمتعلقة بتدابير المراقبة والحراسة