المادة 21
تحتوى التأشيرة المتعلقة بدفتر تحقيق الشخصية على طابع موضوع على الدفتر وعلى توقيع سلطة الشرطة.
يشير محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني حسب الظروف ، في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة وعلى الشخصية وبطاقة التعريف الى المحكوم عليه أثناء الافراج | الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية الى تاريخ القيام بهذا عليه وذلك من طرف رئيس المؤسسة العقابية لمكان السجن.
ويجب أن يقيد تسليم بطاقة التعريف وتبليغ حظر الاقامة في الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية الذي يوقع عليه رئيس المؤسسة العقابية والمحكوم عليه .