مرسوم رقم 75-156
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-156 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بحظر الاقامة. 1398
المادة 17
يتم تبليغ قرار الحظر وتسليم الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية الخاص به بسعى من الوالي ومن طرف مصالح الشرطة أو الدرك حسب الظروف وذلك في جميع الحالات التي لا يكون فيها المحظور عليه مسجونا .