المادة الأولى
يرخص بالدفن في مقبرة بلدية لجثمان شخص توفي في تراب هذه البلدية من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى بعد اتمام اجراءات الحالة المدنية المنصوص عليها بموجب المواد من 78 الى 94 من الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 المشار اليه أعلاه .
وفي البلديات التي يكون بعد فرقة أو فرق عديدة من السكان عن مركز البلدية من شأنه أن يطيل بصفة مفرطة أجل الحصول على الرخصة المنصوص عليها بموجب الفقرة السابقة، فان عمليات الدفن يرخص بها ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 284 من الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى .
الجمعة 23 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية ان الدفن في مقبرة بلدية ما حق للاشخاص التالين :
1) الاشخاص المتوفون في تراب البلدية مهما كان موطنهم 2 (2) الاشخاص القاطنون في تراب البلدية ولو توفوا في بلدية أخرى ،
(3) الاشخاص غير القاطنين في البلدية ولكن لهم الحق في مدفن عائلي