مرسوم رقم 75-152
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75 152 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد قواعد حفظ الصحة والمتضمن تحويل المركز الجامعي في وهران الى جامعة
المادة 17
تمنح رخصة اخراج الجثمان من القبر من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى اذا كانت الوفاة لم يتسبب فيها أحد الأمراض المنصوص عليها في المقطعين 2 من المادة 15 و 16 أعلاه ومن قبل الوالي في الحالات الاخرى ويمكن للوالي أن يفوض هذه السلطة الى رئيس الدائرة التي تتبع لها بلدية مكان اخراج الجثمان من القبر .