مرسوم رقم 75-152
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75 152 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد قواعد حفظ الصحة والمتضمن تحويل المركز الجامعي في وهران الى جامعة
المادة 15
يجب أن يرفق كل طلب اخراج جثمان من القبر بشهادة للوفاة يشهد بها الطبيب المعالج أن الوفاة لم يتسبب فيها أحد الامراض التالية : الفخم والكوليرا والجذام والطاعون والجدري غير أن رخصة اخراج الجثمان من القبر يجب أن تمنح لطالبها اذا كان الاجل المنصرم منذ الوفاة يبلغ ثلاث سنوات كاملة