مرسوم رقم 75-152
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75 152 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد قواعد حفظ الصحة والمتضمن تحويل المركز الجامعي في وهران الى جامعة
المادة 14
يجب أن يبعث كل طلب اخراج جثمان ميت من القبر الى رئيس المجلس الشعبي البلدى التابع لمكان الدفن من قبل أقرب اقرباء المتوفى ويجب على طالب ذلك أن يثبت بكل الوسائل الصفة التي تؤهله للقيام باخراج الجثمان الذي يبين اسم صاحبه ولقبه وسنه ومهنته ومحل سكناه وكذا السبب الذي من أجله يطلب اخراج جثمان شخص ميت من القبر .