المادة 12
تصنع التوابيت المحكمة حسب احدى الكيفيات التالية : 1 (1) تابوت مصنوع بصفائح من الرصاص سمكها 2 مم بالنسبة للاطفال . 2 (2) تابوت مصنوع بأوراق من الزنك عرضها 45 سم وسمكها لمرح • 3 (3) تابوت من الاسمنت المسلح سمكه 3 سم • ومهما كانت الكيفية المستعملة فان التابوت يجب أن يوضع في نعش من خشب البلوط أو من أى خشب آخر يمثل نفس الصلابة وتكون الجوانبه 27 مم سمكا، وتمسك بطوق من حديد.
ويجب فى حالات التوابيت الحديدية أو من الاسمنت المسلح أن يغطى الجثمان بخليط مطهر، سمكه 4 الى 5 مم، مكون من أجزاء متساوية من مسحوق الدباغة والفحم الخشبي ونشارة الخشب وسولفاط الحديد المسحوق ...
ويوضع التابوت الداخلي في التابوت الخارجي على طبقة 3 أو 4 سم من نفس الخليط .