الباب الثالث — السياسة الخاصة بالمستخدمين والتكوين
المادة 8
تطبيقا لاحكام المادة 33 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه والتشريع العمل الساري المفعول :
أ) أن مجلس مديرية المؤسسة يرفع الى مجلس عمال المؤسسة المشروع الاولى والنظام الداخلي للمؤسسة الذي يحدد الاطار العام والاحكام الاساسية التي يجب أن توجد في الانظمة الداخلية للوحدات. ويعد مجلس عمال المؤسسة مع مجلس مديرية المؤسسة مشروع النظام الداخلى للمؤسسة، ويوافق عليه بعد ذلك.
ب تطبيقا للنظام الداخلى للمؤسسة ان مجلس مديرية الوحدة يرفع الى مجلس عمال الوحدة المشروع الاولى للنظام الداخلي للوحدة، ويعد مجلس عمال الوحدة مع مجلس مديرية الوحدة مشروع النظام الداخلي للوحدة، ويوافق عليه بعد ذلك .
ج) ان مشروع النظام الداخلى المصادق عليه من قبل مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة يخضع الى المصادقة المنصوص عليها في تشريع العمل الساري المفعول.