مرسوم رقم 75-150
· ج.ر عدد 100 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 150 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتعلق بصلاحيات مجالس العمال
الباب الثالث — السياسة الخاصة بالمستخدمين والتكوين
المادة 7
يبدى مجلس عمال المؤسسة جميع الآراء والتوصيات فيما يخص التدابير المتخذة من قبل المؤسسة من أجل ضمان تحسين مستمر للكفاءة المهنية والمعارف التقنية للعمال وذلك طبقا للمرسوم رقم 74-253 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 المتضمن تحديد كيفيات انشاء لجنة المستخدمين والتكوين واختصاصاتها وسيرها .